العلامة الحلي
36
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
وقال أبو حنيفة والثوري ومحمد : تنعقد بأربعة ، أحدهم : الإمام ، لأن الأربعة عدد يزيد على أقل الجمع المطلق ، فجاز عقد الجمعة به كالأربعين ( 1 ) . ونمنع العلية . وقال الأوزاعي وأبو يوسف : تنعقد بثلاثة ، لعموم الأمر ( 2 ) . وقد بينا خصوصه . وقال ربيعة : تنعقد بإثني عشر رجلا ، لأن النبي صلى الله عليه وآله كتب إلى مصعب بن عمير قبل الهجرة ، وكان مصعب بالمدينة ، فأمره أن يصلي الجمعة بعد الزوال ركعتين وأن يخطب قبلها فجمع مصعب في بيت سعد ابن خيثمة بإثني عشر رجلا ( 3 ) . وهو حجة على الشافعي لا علينا . وقال الحسن بن صالح بن حي : تنعقد باثنين ، لأن كل عدد انعقدت به الجماعة انعقدت به الجمعة كالأربعين ( 4 ) وهو غلط ، لأن الأمر بصيغة الجمع فلا يتناول الاثنين . مسألة 393 : يشترط في العدد أمور : الأول : أن يكونوا ذكورا إجماعا ، فلا تنعقد بالنساء ولا بالرجال إذا تكمل العدد بامرأة ، ولا خنثى مشكل ، وتنعقد بالخنثى الملحق بالرجال . الثاني : يشترط أن يكونوا مكلفين ، فلا تنعقد بالصبي وإن كان مميزا ،
--> ( 1 ) المبسوط للسرخسي 2 : 24 ، الهداية للمرغيناني 1 : 83 ، المجموع 4 : 504 ، فتح العزيز 4 : 510 ، المغني 2 : 172 ، الشرح الكبير 2 : 175 ، حلية العلماء 2 : 230 . ( 2 ) المبسوط للسرخسي 2 : 24 ، الهداية للمرغيناني 1 : 83 ، المجموع 4 : 504 ، حلية العلماء 2 : 230 ، المغني 2 : 172 . ( 3 ) المجموع 4 : 504 ، حلية العلماء 2 : 230 ، المغني 2 : 172 ، الشرح الكبير 2 : 175 . ( 4 ) المجموع 4 : 504 ، حلية العلماء 2 : 230 .